حسن بن علي السقاف
154
تناقضات الألباني الواضحات
( فرع ) : في مذاهب العلماء في جواز صلاة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى : قال الامام الترمذي في ( سننه ) ( 1 / 429 ) في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة ، بعدما روى حديث : ( أيكم يتجر على هذا . . . ) ما نصه : ( وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم من التابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحق ) اه . وعقد الحافظ ابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 3 / 63 ) بابا سماه : ( باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة ) . وابن خزيمة معدود من فقهاء الشافعية ومن السلف ومن المحدثين ! ! وقال الإمام الحافظ النووي في ( شرح المهذب ) ( 4 / 222 ) : ( فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها : أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالاجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة ، وقال أحمد وإسحق وداود وابن المنذر لا يكره ) اه . وقال ابن حزم في ( المحلى ) ( 2 / 236 ) :